روائع مختارة | واحة الأسرة | فقه الأسرة | كيفية الاستنجاء من الدم.. وصلاة المتلبس به

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
روائع مختارة
الصفحة الرئيسية > روائع مختارة > واحة الأسرة > فقه الأسرة > كيفية الاستنجاء من الدم.. وصلاة المتلبس به


  كيفية الاستنجاء من الدم.. وصلاة المتلبس به
     عدد مرات المشاهدة: 3080        عدد مرات الإرسال: 0

كيفية الاستنجاء من الدم، وصلاة المتلبس به

السؤال: أنا يا شيخ عند الاستنجاء صباح اليوم بالماء وجدت على ورق التواليت القليل من الدم من منطقة الدبر.

مع العلم أني شاب و يظهر لي أنه نتيجة جرح طفيف من كثرة استعمال الماء بسبب الوسوسة، وبعدها أعدت الاستنجاء ومسحت بالتواليت.

وجدت اليسير جدا يعني لون الدم الفاتح لكنه يبدو ذهب بالتواليت، وخرجت وتوضأت وصليت بذلك الحال.....

الآن هل صلاتي صحيحة أم أقضيها؟ ويا شيخ... الاستنجاء بالماء هو بل اليد بالماء والمسح بالماء اليسير... أم هو ملء اليد بالماء؟ الله يجزيك كل خير.

الإجابــة: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فإنه لا داعي للإفراط في الاستنجاء، لأنه من التكلف والتنطع في الدين وذلك غير مشروع لا سيما إذا وصل الأمر إلى إحداث جرح بالمحل، ويكفي مسح المخرج بمنديل ونحوه من كل يابس طاهر يحصل به نقاء المحل ويشرع الاستنجاء به.

ثم يستحب الغسل بالماء بعد ذلك، ولو اقتصر على المسح بالمنديل ونحوه أو على الغسل بالماء فقط أجزأ ذلك،  وعند الاقتصار على أحدهما يكون الاقتصار على الماء أفضل. ولمزيد الفائدة فيما يتعلق بالموضوع انظرالفتوى رقم: 72999.

وحيث إن  السائل رأى أثر الدم على المناديل وقام بغسله بالماء فقد أصاب في ذلك لأن من أهل العلم من يرى أنه يتعين الاستنجاء بالماء إن كان الخارج غير معتاد مثل الدم، ولا يجزئ بالحجر وما في حكمه كالمنديل.

كما سبق بيانه في الفتوى رقم: 107692. وكذلك لا بد من غسل الدم هنا إن كان بسبب جرح ولا يكفي المسح لتطهيره، لكن المحل لا يطهر بالغسل إلا إذا انفصل الماء على حالته أي غير متغير، فإن انفصل متغيرا دل ذلك على أن النجاسة ما زالت باقية.

والاكتفاء بمسح المحل بعد رؤية أثر الدم على المنديل لا يكفي لتطهيره. وبالتالي فالأخ السائل قد صلى متلبسا بنجاسة، فإن كان الدم يسيرا -كما يبدو من السؤال- فهو مما يعفى عنه في الصلاة، واليسير ما اعتبر يسيرا عرفا، ولتنظر الفتوى رقم:120351.

وإن كان في حكم الكثير، فإن  كان عالما بالحكم لم تصح صلاته لأن الطهارة من الخبث شرط لصحة الصلاة مع الذكر والقدرة، وإن كان جاهلا أو ناسيا فصلاته صحيحة عند بعض أهل العلم، وهو ما رجحه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وللتفصيل راجع الفتوى رقم: 67038.

ثم إن الاستنجاء بالماء يكون بسكب الماء وإسالته على المحل حتى تزول عين النجاسة وأثرها وتعود خشونة المحل كما كانت، ويكفي في ذلك غلبة الظن ولا يلزم حصول اليقين، ولا يقدر ذلك بملء اليد بل المعتبر هو ما ذكر، ولا يكفي مجرد المسح باليد المبللة بالماء لأنه لا يطهر ولا ينقي المخرج، ولا يحصل به الاستنجاء،  وانظرالفتوى رقم: 106540، والفتوى رقم:101000            

والله أعلم.

المصدر: موقع إسلام ويب